المحقق البحراني
96
الحدائق الناضرة
( الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس ) . وصحيحة عمر بن يزيد ( 1 ) قال : ( إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية ) . وظاهر الأخبار المذكورة وجوب القطع في الصورة المذكورة ، وهو المنقول عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ ( قدس سرهما ) . وإن كان معتمرا بعمرة متعة فإذا شاهد بيوت مكة . قال في الدروس : ونقل الشيخ الاجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة . ويدل على ذلك جملة من الأخبار : منها ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته : أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال : إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح ) . وعن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه ( 4 ) قال : ( قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية ) . وما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار والكليني في الصحيح عنه أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية . وحد بيوت
--> ( 1 ) الوسائل الباب 9 من احرام الحج والوقوف بعرفة ( 2 ) الوسائل الباب 43 من الاحرام . والشيخ يرويه عن الكليني . ( 3 ) الوسائل الباب 43 من الاحرام . ( 4 ) الوسائل الباب 43 من الاحرام . والشيخ يرويه عن الكليني . ( 5 ) الفروع ج 4 ص 399 ، والتهذيب ج 5 ص 94 ، والوسائل الباب 43 و 44 و 45 من الاحرام .